الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

353

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

يجوز فيه المولود إلّا في كفّارة القتل . فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول : « فتحرير رقبة مؤمنة » [ النساء : 92 ] يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث .